تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
133
كتاب الصلاة
الحرّ » وتناسبه لوقت الزوال وما يقاربه ، لا آخر الوقت . نعم : لا بدّ من تقييد إطلاقها - الشامل لما إذا كان هناك مندوحة يلتجأ إليها من الموضع المناسب والمعدّ للسجود لكونه بردا وسلاما - بالإجماع على عدم الجواز في مثل الفرض . والحاصل : أنّه بعد تقييدها بموارد لا تكون مخالفة للإجماع دالّة على جواز البدار ، ولا أقلّ من التأييد . ومنها : رواية « القاسم بن الفضيل » ، المتقدّمة « 1 » وتقريب دلالتها أو تأييدها لجواز البدار ، هو ما أشير إليه . فتحصّل : أنّ البدار لذوي الأعذار جائز مطلقا على القاعدة ، مع لزوم الإعادة عند زوال العذر . وأمّا في خصوص المقام : فيجوز البدار مع الاجزاء مطلقا - زال العذر أو دام - للنصّ الخاصّ . وهكذا في كلّ باب ورد فيه نصّ خاصّ . [ ( مسألة - 28 ) إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز ] ( مسألة - 28 ) إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وان كان قبله جر جبهته إن أمكن ، والأقطع الصلاة في السعة . وفي الضيق أتم على ما تقدم ان أمكن ، والا اكتفى به . إنّ انكشاف حال المسجد وأنّه كان ممّا لا يجوز السجود عليه ، إمّا بعد رفع الرأس أو قبله . وعلى الأخير : إمّا أنّه يمكن جرّ الجبهة ووضعها على ما يصحّ السجود عليه ، أو لا . وعلى الأخير أيضا : أمّا أنّه في السعة أو الضيق . فهنا فروع أربعة ، قد تعرّض لها في المتن .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .